السنن الكبرى للنسائي 990
تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي قَالَ «السَّبْعُ الطُّوَلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه