دليل

السنن الكبرى للنسائي 9608

الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ الْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.