السنن الكبرى للنسائي 9609
الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ
وَضْعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ أَوْ سَاقِي ثُمَّ قَالَ «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ» ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ فَقَالَ «فَإِلَى هَا هُنَا» ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا فَقَالَ «وَإِلَّا فَإِلَى هَا هُنَا» ثُمَّ قَالَ «وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.