السنن الكبرى للنسائي 9478
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيِّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ عَلَيْهِمْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلَا يُدْرَى مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يَنْقُشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ فِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتُمُ بِهِ فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قُلَيْبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.