دليل

السنن الكبرى للنسائي 9477

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا» وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.