دليل

السنن الكبرى للنسائي 9311

الْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْبَصْرِيُّ أَخُو بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتً عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ «امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ» فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَدْرِ يَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَمْ يَدُ رَجُلٍ؟» قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.