السنن الكبرى للنسائي 9310
الْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ الصُّفْرَةُ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرُ الشَّيْبِ وَجَرُّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبُ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَعَزْلُ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحِلِّهِ وَفَسَادُ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.