دليل

السنن الكبرى للنسائي 8457

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِضْعَةٌ مِنْهُ، وَسَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سَلْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.