السنن الكبرى للنسائي 8456
ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِضْعَةٌ مِنْهُ، وَسَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ خَلَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ كَانَ فِيمَا أَهْدَى مَعَهَا سَرِيرًا مَشْرُوطًا وَوِسَادَةً مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَقِرْبَةً» قَالَ وَجَاءُوا بِبَطْحَاءِ الرَّمْلِ فَبَسَطُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ وَقَالَ لِعَلِيٍّ «إِذَا أَتَيْتَ بِهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى آتِيَكَ» فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَقَّ الْبَابَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا «ثَمَّ أَخِي؟» فَقَالَتْ وَكَيْفَ يَكُونُ أَخَاكَ وَقَدْ زَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟ قَالَ «فَإِنَّهُ أَخِي» قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا «جِئْتِ تُكْرِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟» فَدَعَا لَهَا وَقَالَ لَهَا «خَيْرًا» قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «وَكَانَ الْيَهُودُ يُؤْخِذُونَ الرَّجُلَ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا دَخَلَ بِهَا» قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَفَلَ فِيهِ وَعَوَّذَ فِيهِ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَرَشَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ تَعْثُرُ فِي ثَوْبِهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهَا «إِنِّي وَاللهِ مَا آلَوْتُ أَنْ أُزَوِّجَكِ خَيْرَ أَهْلِي ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.