دليل

السنن الكبرى للنسائي 8458

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِضْعَةٌ مِنْهُ، وَسَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ذَكَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ «§وَاللهِ لَأَنْ تَكُونَ لِي إِحْدَى خِلَالِهِ الثَّلَاثِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَأَنْ يَكُونَ» قَالَ لِي مَا قَالَ لَهُ حِينَ رَدَّهُ مِنْ تَبُوكَ «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَلِأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَ

فِي يَوْمِ خَيْبَرَ «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَلِأَنْ أَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَى ابْنَتِهِ لِي مِنْهَا مِنَ الْوَلَدِ مَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.