MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7116

تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ فَأَخِّرْ ذَلِكَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ دَنَوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَإِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا إِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ فَلَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا وَأَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ مَا بَالُ الرَّجْمِ وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ؟ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُوا «أَثْبَتَ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَيْسَ فِيهِ لَأَثْبَتُّهَا كَمَا أُنْزِلَتْ» 7117 أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رِعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّرْ ذَلِكَ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا