دليل

السنن الكبرى للنسائي 7115

تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِمِنًى خُطْبَةً فَيُبَلِّغُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّمَا يَحْضُرُكَ هَاهُنَا غَوْغَاءُ النَّاسِ فَلَوْ أَخَّرْتَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ فَأَخِّرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَخَّرَهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ فَقَالَ

فِي خُطْبَتِهِ «أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.