دليل

السنن الكبرى للنسائي 6353

الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ

أَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ اللهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.