السنن الكبرى للنسائي 6353
الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ
أَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ اللهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.