السنن الكبرى للنسائي 6354
الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى بِهِ لَهُ 6355 أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَمَّادٍ النَّرْسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ مُرْسَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.