دليل

السنن الكبرى للنسائي 6352

الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيَّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَبِي الْحَكَمِ رَافِعٍ

أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْإِسْلَامَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَتِي قَالَ «هَذِهِ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُ الْفَطِيمِ» فَقَالَ أَبُو الْحَكَمِ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا «اقْعُدِي نَاحِيَةً» وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ «ادْعُوَاهَا» فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ اهْدِهَا» فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.