دليل

السنن الكبرى للنسائي 5272

إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأْوِيلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ أَقَدْ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.