دليل

السنن الكبرى للنسائي 5271

إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأْوِيلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لَمْ يُقْتِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ «أَفَعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.