السنن الكبرى للنسائي 5273
إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ مِنَ النَّبِيذِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءٍ قَالَ «فَبُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.