السنن الكبرى للنسائي 4178
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفَرَ رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً وَحَاضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَانْفِرِي إِذًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.