السنن الكبرى للنسائي 4179
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَلَا إِذًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.