MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4179

الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَلَا إِذًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا