السنن الكبرى للنسائي 4177
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتُكُمْ قَالَ
«عَقْرَى أَوْ حَلْقَى أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ بَلَى قَالَ «لَا بَأْسَ انْفِرِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.