MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4176

الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ قَبْلَ النَّفْرِ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ؟» قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا