السنن الكبرى للنسائي 4176
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ قَبْلَ النَّفْرِ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ؟» قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.