MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4175

الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَيْتِ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَنْفِرَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا