MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3100

مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ احْتَرَقْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا