دليل

السنن الكبرى للنسائي 2292

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ بُرٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.