السنن الكبرى للنسائي 2292
فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ بُرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.