MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 2291

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا