السنن الكبرى للنسائي 2293
فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.