دليل

السنن الكبرى للنسائي 2293

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.