MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1777

الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَفَّانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ وَدَاوُدَ وَابْنِ عَوْنٍ وَزُبَيْدٍ وَمُجَالِدٍ خَمْسَتُهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» قَالَ وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ يَا رَسُوَل اللهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمْ تُجْزِئْ أَوْ تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا