السنن الكبرى للنسائي 1776
الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ
خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنَّا نُصَلِّي ثُمَّ نَذْبَحُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ» قَالَ فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ «اذْبَحْهَا وَلَنْ تُوُفِّيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه