MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 10876

مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ أُصِيبَ بَصَرُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ فِي مَسْجِدِكَ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي فِي مَسْجِدِي فَآتَمُّ بِصَلَاتِكَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا مَالِكَ بْنَ الدُّخْشُمِ قَالُوا ذَلِكَ كَهْفُ الْمُنَافِقِينَ أَوْ قَالَ أَهْلُ النِّفَاقِ وَمَلْجَؤُهُمُ الَّذِي يَلْجَؤُونَ إِلَيْهِ وَمَعْقِلُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالُوا بَلَى وَلَا خَيْرَ فِي شَهَادَتِهِ قَالَ «لَا يَشْهَدُهَا عَبْدٌ صَادِقًا مِنْ قِبَلِ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا