السنن الكبرى للنسائي 10874
مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى قَالَتْ
مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِكَ مُكْتَئِبًا أَسَاءَكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانَ لَهَا رَوْحًا» فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ قَالَ أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ وَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى مِنْهَا لَأَمَرَهُ 10875 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ كَئِيبًا نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.