MajelisNoteدليل

النَّسَائِيُّ

الاسم الكامل
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار
الحكم
الحافظ
الوفاة
302 هـ ، أو 303 هـ
الحديث
5,878 حديثًا · 5,878 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • سنن النسائي 4586الراوي 6 في الإسناد

    فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ

  • سنن النسائي 4587الراوي 6 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ

  • سنن النسائي 4588الراوي 5 في الإسناد

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

  • سنن النسائي 4589الراوي 7 في الإسناد

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ

  • سنن النسائي 4590الراوي 6 في الإسناد

    لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي

  • سنن النسائي 4591الراوي 6 في الإسناد

    قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَادَنِي

  • سنن النسائي 4592الراوي 6 في الإسناد

    جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ

  • سنن النسائي 4593الراوي 6 في الإسناد

    بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي

  • سنن النسائي 4594الراوي 7 في الإسناد

    الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ

  • سنن النسائي 4595الراوي 6 في الإسناد

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

  • سنن النسائي 4596الراوي 6 في الإسناد

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  • سنن النسائي 4597الراوي 7 في الإسناد

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

  • سنن النسائي 4598الراوي 7 في الإسناد

    أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  • سنن النسائي 4599الراوي 6 في الإسناد

    أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ

  • سنن النسائي 4600الراوي 7 في الإسناد

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  • سنن النسائي 4601الراوي 8 في الإسناد

    لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ

  • سنن النسائي 4602الراوي 7 في الإسناد

    قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  • سنن النسائي 4603الراوي 7 في الإسناد

    ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  • سنن النسائي 4604الراوي 7 في الإسناد

    نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

  • سنن النسائي 4605الراوي 6 في الإسناد

    كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

  • سنن النسائي 4606الراوي 6 في الإسناد

    أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

  • سنن النسائي 4607الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ

  • سنن النسائي 4608الراوي 7 في الإسناد

    رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

  • سنن النسائي 4609الراوي 7 في الإسناد

    اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

  • سنن النسائي 4610الراوي 6 في الإسناد

    أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ

  • سنن النسائي 4611الراوي 7 في الإسناد

    لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

  • سنن النسائي 4612الراوي 10 في الإسناد

    لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

  • سنن النسائي 4613الراوي 6 في الإسناد

    سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

  • سنن النسائي 4614الراوي 6 في الإسناد

    سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لاَ أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لاَ وَابْنُ أَبْزَ…

  • سنن النسائي 4615الراوي 6 في الإسناد

    تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ…