دليل

السنن الكبرى للنسائي 9610

الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ كُوفِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ «الْإِزَارُ هَا هُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.