MajelisNoteدليل

أَبُو أَحْمَدَ

الاسم الكامل
محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم
الحكم
ثقة ثبت
الوفاة
ت 203هـ
الطبقة
من التاسعة
الحديث
661 حديثًا · 661 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • مسند أبي يعلى 4660الراوي 4 في الإسناد

    كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحْشٌ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لَعِبَ وَاشْتَدَّ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَحَسَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ، رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ مَا دَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ف…

  • مسند أبي يعلى 4785الراوي 5 في الإسناد

    مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا

  • مسند أبي يعلى 5008الراوي 5 في الإسناد

    كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ

  • مسند أبي يعلى 5330الراوي 5 في الإسناد

    كَانَ يَقْرَأُ: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

  • مسند أبي يعلى 5331الراوي 5 في الإسناد

    سَلْمَى بِنْتِ جَابِرٍ، أَنَّ زَوْجَهَا اسْتُشْهِدَ، فَأَتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ زَوْجِي اسْتُشْهِدَ، وَقَدْ خَطَبَنِي الرِّجَالُ، فَتَرْجُو إِنْ جَمَعَ اللهُ بَيْ…

  • مسند أبي يعلى 5353الراوي 5 في الإسناد

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

  • مسند أبي يعلى 5617الراوي 5 في الإسناد

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 527الراوي 4 في الإسناد

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَضِّئْنِي ". فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَاسْتَنْجَى بِمَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ، فَمَسَحَهَا بِهِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 1799الراوي 5 في الإسناد

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 2186الراوي 5 في الإسناد

    " الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 2192الراوي 4 في الإسناد

    نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَقْرَأَهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَسَخَهَا فَأَنْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلا…

  • السنن الكبرى للبيهقي 2262الراوي 5 في الإسناد

    الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 2371الراوي 4 في الإسناد

    صَفُّ الْقَدَمَيْنِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 2799الراوي 5 في الإسناد

    كَانَ سُجُودُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرُكُوعُهُ، وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 3113الراوي 5 في الإسناد

    تَمَارَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَأَتَوْا خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: قَالَ لِي أَبِي: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، وَلَا أَعْلَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 3411الراوي 4 في الإسناد

    التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِ الْقَرْقَرَةُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 4258الراوي 5 في الإسناد

    كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 4526الراوي 5 في الإسناد

    إِنَّ هَذَا الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 6256الراوي 5 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا: فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 6460الراوي 5 في الإسناد

    انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 6990الراوي 5 في الإسناد

    أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُمِ الْآخَرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَقُمِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى، ثُمَّ قَعَدَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7181الراوي 5 في الإسناد

    كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

  • السنن الكبرى للبيهقي 7312الراوي 5 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْمَقَابِرَ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7474الراوي 4 في الإسناد

    كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صَدَقَةِ أَمْوَالِي ؟ قَالَ: مِنْهَا مَا أَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، وَمِنْهَا مَا أَتَصَدَّقُ بِهَا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ، وَيَتَزَوَّج…

  • السنن الكبرى للبيهقي 8100الراوي 5 في الإسناد

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 8594الراوي 5 في الإسناد

    أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا مَضَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ، وَلَا بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 9104الراوي 6 في الإسناد

    " أَتَانِي جَبْرَئِيلُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 9599الراوي 7 في الإسناد

    وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: هَذَا عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ، وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ، وَال…

  • السنن الكبرى للبيهقي 9621الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، فَفَزِعَ نَاقَتَهُ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ، فَوَقَفَ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا.

  • السنن الكبرى للبيهقي 11009الراوي 4 في الإسناد

    لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ