MajelisNoteدليل

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الاسم الكامل
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، ويقال : ابن محمد بدل عبد الله ، ويقال : محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، نسبة إلى جده لأمه
الحكم
ثقة
الوفاة
ت 124هـ
الطبقة
السادسة
الحديث
66 حديثًا · 66 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • صحيح البخاري 1165الراوي 3 في الإسناد

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟

  • صحيح البخاري 1946الراوي 3 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

  • صحيح البخاري 6791الراوي 3 في الإسناد

    يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

  • صحيح مسلم 724dالراوي 3 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

  • صحيح مسلم 724eالراوي 3 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  • صحيح مسلم 1115aالراوي 3 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّف…

  • صحيح مسلم 1115bالراوي 3 في الإسناد

    رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً

  • صحيح مسلم 1115cالراوي 3 في الإسناد

    فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ

  • سنن أبي داود 1255الراوي 3 في الإسناد

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

  • سنن أبي داود 2407الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

  • سنن أبي داود 5185الراوي 2 في الإسناد

    زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا قَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلاَ تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ ا…

  • جامع الترمذي 2376الراوي 3 في الإسناد

    مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

  • سنن النسائي 946الراوي 3 في الإسناد

    إِنْ كُنْتُ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ

  • سنن النسائي 1411الراوي 2 في الإسناد

    حَفِظْتُ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

  • سنن النسائي 2257الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

  • سنن النسائي 2262الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

  • سنن ابن ماجه 466الراوي 3 في الإسناد

    أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ

  • سنن ابن ماجه 3492الراوي 2 في الإسناد

    سَمِعْتُ عَمِّي يَحْيَى وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهًا يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَة…

  • سنن ابن ماجه 3604الراوي 3 في الإسناد

    أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ

  • موطأ مالك 43-40الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ

  • مسند أحمد 14193الراوي 3 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - [قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: ] قَالَ أَبُو النَّضْرِ - يَعْنِي هَاشِمًا -: فِي سَفَرٍ، قَالَ يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ -: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْت…

  • مسند أحمد 14410الراوي 3 في الإسناد

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا صَائِمٌ، فَقَالَ: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.

  • مسند أحمد 14426الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ زِحَامٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ - أَوِ الْبِرِّ الصَّائِمُ - فِي السَّفَرِ.

  • مسند أحمد 14794الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصِّيَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْبِرَّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

  • مسند أحمد 15282الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ

  • مسند أحمد 15476الراوي 2 في الإسناد

    زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَ: فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، قَالَ قَيْسٌ: فَقُلْتُ: أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ؟! قَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَ…

  • مسند أحمد 15784الراوي 3 في الإسناد

    مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ أَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

  • مسند أحمد 15794الراوي 3 في الإسناد

    مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

  • مسند أحمد 23844الراوي 3 في الإسناد

    أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِحِمَارٍ لِيَرْكَبَ…

  • مسند أحمد 24125الراوي 3 في الإسناد

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخِفُّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى أَقُولَ: قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا.