مسند أحمد 24125
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَخِي عَمْرَةَ يَعْنِي هَذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخِفُّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى أَقُولَ: قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.