دليل

مسند أحمد 24125

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَخِي عَمْرَةَ يَعْنِي هَذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخِفُّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى أَقُولَ: قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.