دليل

صحيح مسلم 314b

باب وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ إِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. إبراهيم بن موسى التميمي
  2. سهل بن عثمان الكندي
  3. محمد بن العلاء الهمداني
  4. يحيى بن زكريا الهمداني
  5. زكريا بن أبي زائدة الوادعي
  6. مصعب بن شيبة القرشي
  7. مسافع بن شيبة العبدري
  8. عروة بن الزبير الأسدي
  9. عائشة بنت أبي بكر الصديق