دليل

السنن الكبرى للنسائي 201

إِيجَابُ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمَنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.