دليل

صحيح مسلم 1608c

باب الشُّفْعَةِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. أحمد بن عمرو القرشي
  2. عبد الله بن وهب القرشي
  3. ابن جريج المكي
  4. محمد بن مسلم القرشي
  5. جابر بن عبد الله الأنصاري