MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 904

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ }.

حواشٍ

  • صحيح. رواه مسلم ( 1608 ) ( 135 ) وزاد: " فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1608chadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1608cالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا