دليل

سنن أبي داود 3513

باب فِي الشُّفْعَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihfawazahmed0
Shuayb al-ArnautSahihfawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahih Muslim (1608)fawazahmed0

الرواة

  1. أحمد بن حنبل الشيباني
  2. إسماعيل بن علية الأسدي
  3. ابن جريج المكي
  4. محمد بن مسلم القرشي
  5. جابر بن عبد الله الأنصاري