صحيح مسلم 1433g
باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
الأحكام بحسب قائلها
| Muslim | Sound | hadithunlocked |
|---|