MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 2914

باب الإفلاس والانظار - الفصل الثاني

عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِه». رَوَاهُ الشَّافِعِي وَابْن مَاجَه

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد عبد الباقيضعيفحُكم على رواية ibnmajah:2360fawazahmed0
شعيب الأرنؤوطضعيفحُكم على رواية ibnmajah:2360fawazahmed0
زبیر علی زئیحسنحُكم على رواية ibnmajah:2360fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيضعيفحُكم على رواية ibnmajah:2360fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 2360جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا