دليل

المطالب العالية 930

باب صلاة العيدين

اعرض الإسناد

قَالَ] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنِي قُرَّةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ:

خَرَجَ عَلِيٌّ ؓ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ شَهِدْنَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ، أَوْ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَنْهَى أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، وَلَكِنْ نُحَدِّثُهُمْ بِمَا شَهِدْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ كَمَا [قَالَ]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.