دليل

المطالب العالية 740

باب الأمر بالتنفل في البيوت

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ تَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.