دليل

المطالب العالية 741

باب الأمر بالتنفل في البيوت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، هُوَ الْأَحْمَرُ، ثَنَا زِيَادٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي الثَّلَاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ

سَأَلُوا عُمَرَ ؓ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْفَرِيضَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالتَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.