المطالب العالية 601
باب الخشوع
اعرض الإسناد
قَالَ الْحَارِثُ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَزَالُ اللهُ تَعَالَى مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.