دليل

المطالب العالية 601

باب الخشوع

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَزَالُ اللهُ تَعَالَى مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.