المطالب العالية 5217
باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
اعرض الإسناد
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّا، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللَّقِيطِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.