مصنف ابن أبي شيبة 34055
ما يكره أن يحمل إلى أرض العدو يتقوى به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْقِتَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه