دليل

مسند البزار 3582

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: نَا مُسْلِمٌ، نَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللَّقِيطِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.