مسند البزار 3582
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: نَا مُسْلِمٌ، نَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللَّقِيطِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.